الشيخ الأنصاري
53
كتاب المكاسب
ومنها : ما ( 1 ) عن دعائم الإسلام - للقاضي نعمان المصري - عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " لا بأس بثمن كلب الصيد " ( 2 ) . ومنها : مفهوم رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت " ( 3 ) . ومنها : مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ولا بأس بثمن الهرة " ( 4 ) . ومرسلة الصدوق ، وفيها : " ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت " ( 5 ) . ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار - كمعاقد الإجماعات المتقدمة - إلى السلوقي ضعيفة بمنع ( 6 ) الانصراف ، لعدم الغلبة المعتد بها - على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف - مع أنه لا يصح في مثل قوله : " ثمن الكلب الذي لا يصيد " أو " ليس بكلب الصيد " ، لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح
--> ( 1 ) كلمة " ما " ساقطة من أكثر النسخ . ( 2 ) دعائم الإسلام 2 : 19 ، الحديث 28 . ( 3 ) الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 ، وفيه : ولا بأس بثمن الهر . ( 5 ) الفقيه 3 : 171 ، الحديث 3648 . ( 6 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : لمنع .